حكم تكرر الجماعة في المسجد الواحد؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تكرر الجماعة في المسجد الواحد؟
الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد على ثلاثة
أقسام:
الأول: أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على خطوط المسافرين فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى، لأنه ليس له إمام راتب بل من جاء صلى.
القسم الثاني: أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت، والثاني آخره، فهذا بدعة لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف، وفيه تفريق الناس، وإدخال الكسل عليهم.
القسم الثالث: أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " "يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة، فقام أحد القوم فصلى معه، فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل، لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل، ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى، ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟
وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم وهو -أعني إقامتها- هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة
الأول: أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على خطوط المسافرين فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى، لأنه ليس له إمام راتب بل من جاء صلى.
القسم الثاني: أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت، والثاني آخره، فهذا بدعة لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف، وفيه تفريق الناس، وإدخال الكسل عليهم.
القسم الثالث: أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " "يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة، فقام أحد القوم فصلى معه، فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل، لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل، ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى، ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟
وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم وهو -أعني إقامتها- هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة