طلقت زوجتي التي لم أدخل بها وأنا غضبان
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: حدث أن هاتفت زوجتي والتي لم أدخل بها بعد وهي في بلدي، وأثناء الحديث
غضبت فطلقتها، فهل تعتبر طلقة؟ خاصة أني في حالة غضب وإذا اعتبرت
طلقة؟ فماذا علي أن أفعل لكي أردها؟
الإجابة: هذه ذهبت منك، ولا تستطيع ردها لأنك لم تدخل بها، وغير المدخول بها
إذا وقع عليها الطلاق تبين فوراً، ليس هناك مجال لردها مرة ثانية إلا
بعقد جديد ومهر جديد، فادخر المهر واستعد لخطبة جديدة ومهر جديد، وغير
المدخول بها إذا طلقت ليس لها عدة.
أما صاحبنا يقول: "أنا غضبان"، طبعا ليس هناك من يطلق امرأته وهو راضي! كل واحد يطلق وهو في حالة غضب، لكن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي لا يعرف الغضبان ماذا قال، هناك ناس عندما تغضب تعمى وتبدأ تهذي تقول أي شيء، أما إذا كان غضبان ويعلم ما يقول وقال لها أنتي طالق وهذا الكلام يفهمه يقع هذا الطلاق لا شك.
وإذا أخذت المهر فله نصف المهر فقط، لأن الله عز وجل يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، إلا إذا عفت هي، وقالت: هو طلقني ولم يدخل بي، ولم يستمتع بي، فلا أريد منه شيء، فهذا يجوز لها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الرجل، يقول أنا الذي طلقتها، وأنا الذي بيدي عقدة النكاح ولا أريد نصف المهر، أما إن كان لم يسمي مهراً فعليه أن يمتعها متاع المثل إما بمهر مساوي لمهر المثل أو متعة.
أما صاحبنا يقول: "أنا غضبان"، طبعا ليس هناك من يطلق امرأته وهو راضي! كل واحد يطلق وهو في حالة غضب، لكن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي لا يعرف الغضبان ماذا قال، هناك ناس عندما تغضب تعمى وتبدأ تهذي تقول أي شيء، أما إذا كان غضبان ويعلم ما يقول وقال لها أنتي طالق وهذا الكلام يفهمه يقع هذا الطلاق لا شك.
وإذا أخذت المهر فله نصف المهر فقط، لأن الله عز وجل يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، إلا إذا عفت هي، وقالت: هو طلقني ولم يدخل بي، ولم يستمتع بي، فلا أريد منه شيء، فهذا يجوز لها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الرجل، يقول أنا الذي طلقتها، وأنا الذي بيدي عقدة النكاح ولا أريد نصف المهر، أما إن كان لم يسمي مهراً فعليه أن يمتعها متاع المثل إما بمهر مساوي لمهر المثل أو متعة.