استحباب الصدقة على القريب
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من
قرابته؟
الإجابة: إذا كان العم -وغيره من القرابة- من أهل الزكاة، فَدَفْعُ الزكاة إليه
أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب
وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن
يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم؛ لحديث: " " (1)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، والترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. (الميزان) (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: " " البخاري (1466) ومسلم (1000).
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم؛ لحديث: " " (1)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، والترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. (الميزان) (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: " " البخاري (1466) ومسلم (1000).