ما مدى جواز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية،
مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه
الخيرات؟
الإجابة: لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتَها: كبناء المساجد،
والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه
الخير.
وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا-؛ لأن الله تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1).
قال في (الشرح الكبير) (2): لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال: {إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، و{إنما} للحصر، تُثبت المذكور وتنفي ما عداه؛ لأنها مركبة من حَرْفَي نفي وإثبات. وذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا الله إِلَهٌ وَاحِدٌ} (3) أي: لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (4).
وروي بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول الله، أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود) (5)، انتهى.
وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه.
قال في (شرح الإقناع): ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته (6)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - التوبة: الآية (60).
2 - (المغني والشرح الكبير) (2/ 685) باب ذكر أهل الزكاة.
3 - سورة النساء: الآية (171).
4 - البخاري (456)، ومسلم (1505)، و(1504).
5 - أبو داود (1630)، والدارقطني (2/ 137)، والبيهقي (4/ 174) (7/6)، والطحاوي في (شرح المعاني) (2/17) وغيرهم. وفي إسناده عندهم جميعا: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وهو ضعيف.
6 - (كشاف القناع) (2/ 929، 948).
وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا-؛ لأن الله تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1).
قال في (الشرح الكبير) (2): لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال: {إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، و{إنما} للحصر، تُثبت المذكور وتنفي ما عداه؛ لأنها مركبة من حَرْفَي نفي وإثبات. وذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا الله إِلَهٌ وَاحِدٌ} (3) أي: لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (4).
وروي بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول الله، أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود) (5)، انتهى.
وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه.
قال في (شرح الإقناع): ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته (6)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - التوبة: الآية (60).
2 - (المغني والشرح الكبير) (2/ 685) باب ذكر أهل الزكاة.
3 - سورة النساء: الآية (171).
4 - البخاري (456)، ومسلم (1505)، و(1504).
5 - أبو داود (1630)، والدارقطني (2/ 137)، والبيهقي (4/ 174) (7/6)، والطحاوي في (شرح المعاني) (2/17) وغيرهم. وفي إسناده عندهم جميعا: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وهو ضعيف.
6 - (كشاف القناع) (2/ 929، 948).