المتمتع يحلق رأسه ولو كان سيضحي
منذ 2008-08-24
السؤال: إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة، وهو يريد أن يضحي هل يحلق
أم يقصر من شعره لنسك العمرة أولًا؛ لأنه منهي عن الأخذ من شعره
وبشرته حتى يضحي. وهل الحديث الوارد في ذلك صحيح؟
الإجابة: أما الحديث الوارد في ذلك: فهو صحيح. رواه الجماعة إلا البخاري عن أم
سلمة (1) مرفوعا: " "، وفي
رواية عند مسلم وأبي داود: " "، وفي رواية لمسلم: " ".
▪ قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من يريد أن يضحي، أو يضحى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.
▪ وأما مشروعية الأخذ من ذلك للتمتع، فقد قال الشيخ مرعي في (الغاية): ويتجه هذا في غير متمتع حل من عمرته، يعني فإنه يحلق أو يقصر وجوبا، ولا يتناوله التحريم، ولو كان يريد أن يضحي، أو يضحى عنه؛ لأن الحلق أو التقصير نسك على الصحيح، وفعل النسك واجب، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أحمد (6/ 289، 301، 311)، ومسلم (1977)، والترمذي (1523)، وأبو داود (2791)، والنسائي (7، 211، 212)، وابن ماجه (3149، 3150).
▪ قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من يريد أن يضحي، أو يضحى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.
▪ وأما مشروعية الأخذ من ذلك للتمتع، فقد قال الشيخ مرعي في (الغاية): ويتجه هذا في غير متمتع حل من عمرته، يعني فإنه يحلق أو يقصر وجوبا، ولا يتناوله التحريم، ولو كان يريد أن يضحي، أو يضحى عنه؛ لأن الحلق أو التقصير نسك على الصحيح، وفعل النسك واجب، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أحمد (6/ 289، 301، 311)، ومسلم (1977)، والترمذي (1523)، وأبو داود (2791)، والنسائي (7، 211، 212)، وابن ماجه (3149، 3150).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: