رمي جمرة العقبة من فوقها
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: سائل يسأل عن جواز رمي جمرة العقبة من فوقها -يعني: من خلف الجدار
الذي بني أخيرا من الجهة الشمالية بعد نسف الجبل- وهل يجزئ رميها من
هذه الجهة أم لا بد من رميها من بطن الوادي؟
الإجابة: لا شك في جواز رمي جمرة العقبة من أي جهة كانت، سواء من بطن الوادي،
أو من فوقها -يعني: من خلف الجدار الذي بني من الجهة الشمالية- أو من
أي جهة كانت. كل هذا جائز ومجزئ، بلا خلاف. صرح أهل العلم بذلك؛ من
علماء المذاهب الأربعة وغيرهم. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال: إن
رميها من فوقها غير جائز أو غير مجزئ. وإنما رميها من بطن الوادي أفضل
وأكمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي (1).
وإليك عبارات العلماء في ذلك:
كلام فقهاء الحنابلة: قال الموفق في (المغني) (2): وإن رماها -يعني: جمرة العقبة- من فوقها جاز؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة، فرماها من فوقها. والأول أفضل.أ.هـ.
وقال في (الإقناع وشرحه) (3): وله رميها -أي: جمرة العقبة- من فوقها؛ لفعل عمر. وكذلك ذكره في (المنتهى وشرحه) (4)، (والغاية وشرحها)، وغيرها من كتب المذهب.
كلام علماء الشافعية: قال الإمام الشافعي في (الأم) (5): يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ومن حيث رماها أجزأه. انتهى. وقال النووي في (شرح مسلم) (6): وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو من أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها.أ.هـ.
كلام فقهاء المالكية: قال في (شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) للإمام أبي الحسن (7): وللرمي شروط صحة؛ وهي ثلاثة. وشروط كمال؛ وهي سبعة.
وذَكَر السابع: رميها من بطن الوادي، فلو رماها من فوقها أجزأه.
وقال في (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): ولا فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقفا أمام البناء، أو تحته، أو خلفه؛ لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البناء.
كلام فقهاء الحنفية: قال في (المبسوط) للسرخسي (8): وإن رمى جمرة العقبة من فوق العقبة أجزأه. وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولكن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي، فإذا رماها من فوق العقبة فقد أقام النسك في موضعه، فجاز. انتهى. وقال في (فتح القدير على الهداية) (9): ولو رماها من فوق العقبة أجزأ؛ لأن ما حولها موضع النسك، والأفضل أن يكون من بطن الوادي. قال في (شرحه): قوله: (ولو رماها من فوق العقبة أجزأه) إلا أنه خلاف السنة، ففعله صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا لأنه المتعين. ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، كما ذكرناه آنفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس.أ.هـ. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (1751).
2 - (5/ 292).
3 - (كشاف القناع) (2/ 1196).
4 - (2/ 62، 63).
5 - (2/ 213).
6 - (9/ 42،43).
7 - ص (340).
8 - (4/ 66).
9 - (2/ 382).
وإليك عبارات العلماء في ذلك:
كلام فقهاء الحنابلة: قال الموفق في (المغني) (2): وإن رماها -يعني: جمرة العقبة- من فوقها جاز؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة، فرماها من فوقها. والأول أفضل.أ.هـ.
وقال في (الإقناع وشرحه) (3): وله رميها -أي: جمرة العقبة- من فوقها؛ لفعل عمر. وكذلك ذكره في (المنتهى وشرحه) (4)، (والغاية وشرحها)، وغيرها من كتب المذهب.
كلام علماء الشافعية: قال الإمام الشافعي في (الأم) (5): يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ومن حيث رماها أجزأه. انتهى. وقال النووي في (شرح مسلم) (6): وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو من أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها.أ.هـ.
كلام فقهاء المالكية: قال في (شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) للإمام أبي الحسن (7): وللرمي شروط صحة؛ وهي ثلاثة. وشروط كمال؛ وهي سبعة.
وذَكَر السابع: رميها من بطن الوادي، فلو رماها من فوقها أجزأه.
وقال في (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): ولا فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقفا أمام البناء، أو تحته، أو خلفه؛ لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البناء.
كلام فقهاء الحنفية: قال في (المبسوط) للسرخسي (8): وإن رمى جمرة العقبة من فوق العقبة أجزأه. وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولكن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي، فإذا رماها من فوق العقبة فقد أقام النسك في موضعه، فجاز. انتهى. وقال في (فتح القدير على الهداية) (9): ولو رماها من فوق العقبة أجزأ؛ لأن ما حولها موضع النسك، والأفضل أن يكون من بطن الوادي. قال في (شرحه): قوله: (ولو رماها من فوق العقبة أجزأه) إلا أنه خلاف السنة، ففعله صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا لأنه المتعين. ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، كما ذكرناه آنفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس.أ.هـ. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (1751).
2 - (5/ 292).
3 - (كشاف القناع) (2/ 1196).
4 - (2/ 62، 63).
5 - (2/ 213).
6 - (9/ 42،43).
7 - ص (340).
8 - (4/ 66).
9 - (2/ 382).