حكم الصائم يذوق الطعام للحاجة

منذ 2008-09-01
السؤال: سائل يسأل عن حكم ذوق الطعام للصائم، إذا أراد من يطبخه أن يتذوق طعم ملحه، ونحوه.
الإجابة: المنصوص أنه يكره ذوق الطعام؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره.

قال الإمام أحمد (1): أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس. فإن احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، فلا بأس به للحاجة والمصلحة. وحكاه البخاري (2) عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ لأن الفم في حكم الظاهر، وعليه أن يستقصي في البصق. فإن وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لأنه أوصله إلى جوفه، وإلا فلا. والله أعلم.

___________________________________________

1 - انظر (المغني) لابن قدامة (4/ 359).
2 - معلقًا. انظر (الفتح) (4/ 153) ووصله ابن أبي شيبة (3/ 47)، وابن الجعد في (المسند) (2497).

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 1
  • 0
  • 6,415

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً