حكم من جامع في الثلاثين من شعبان فتبين أنه من رمضان

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: من جامع يوم الثلاثين من شعبان، معتقدًا أنه ليس من رمضان، ثم بعد ذلك جاء الخبر بأنه من رمضان. فهل تلزمه الكفارة؛ مع اعتقاده أن الوطء حلال له في تلك الساعة؟
الإجابة: المشهور من المذهب أن عليه الكفارة؛ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، والذاكر والناسي.

والقول الآخر: أن لا كفارة عليه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله وبناه على أصل؛ وهو أن الشرائع لا تَلزم العبدَ إلا بعد العلم. واستدل لذلك بقصة تحويل القبلة، والرجل الذي أتى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس. والقصة مشهورة (2)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (الفتاوى) (25/ 105، 109، 111).
2 - البخاري (403)، ومسلم (526).