هل يحكم على تارك الصلاة بالفسق أم بالكفر؟
منذ 2008-09-04
السؤال: هل يحكم على تارك الصلاة بالفسق أم بالكفر؟
الإجابة: من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد اطلعت على الصورة التي أرسلتم مع الأخ ... من فتاوى مجلة ... فيمن تزوج بامرأة مسلمة وهو لا يصلي، وأن المفتي ذكر أن الصحيح أن تارك الصلاة يفسق ولا يكفر، وأن هذا ما تؤيده الأدلة الشرعية الواضحة، وأنه لو فرض أن تارك الصلاة كافر فإنه إذا صلى فقد أسلم، والكافر إذا أسلم لا يطلب منه إعادة عقد النكاح بل أنكحة غير المسلمين صحيحة ... إلخ.
والصواب أن تارك الصلاة يكفر لأدلة أصرحها ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، وما رواه أهل السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وهذا قول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة وغيرهم ذكره عنهم بن حزم وقال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي.
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة يدخل الجنة، أو أنه ينجو من النار، أو أنه مؤمن، أو أنه ليس بكافر، فأين الأدلة الشرعية الواضحة التي تؤيد أنه يفسق ولا يكفر؟! وغاية ما في ذلك عمومات مخصوصة بأدلة التكفير، أو مقيدة بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو بحال يعذر فيها بترك الصلاة. فإذا قلنا أن تارك الصلاة كافر فإن تزوجه بمسلمة حرام بنص القرآن، قال الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة، الآية: 10].
وهذا -أعني نكاح الكافر المسلمة- محرم بإجماع المسلمين، وقال في (المغني 130/8) في باب المرتد: "وإن تزوج لا يصح تزوجه، لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"، وقال في (مجمع الأنهر للحنفية 302/1): "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين".أ.هـ.
وهذا ليس كالكافر إذا تزوج كافرة ثم أسلما فإن الصحيح أن أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إذا أسلموا ولم يكن مانع النكاح قائماً، والفرق بين هذا وبين تارك الصلاة المتزوج مسلمة: أن الزوج والزوجة في هذا كلاهما كافر من أصله فهو زواج كافر بكافرة، أما تارك الصلاة فهو زواج كافر مرتد بمسلمة فافترقت المسألتان حقيقة، واختلفتا حكماً، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد اطلعت على الصورة التي أرسلتم مع الأخ ... من فتاوى مجلة ... فيمن تزوج بامرأة مسلمة وهو لا يصلي، وأن المفتي ذكر أن الصحيح أن تارك الصلاة يفسق ولا يكفر، وأن هذا ما تؤيده الأدلة الشرعية الواضحة، وأنه لو فرض أن تارك الصلاة كافر فإنه إذا صلى فقد أسلم، والكافر إذا أسلم لا يطلب منه إعادة عقد النكاح بل أنكحة غير المسلمين صحيحة ... إلخ.
والصواب أن تارك الصلاة يكفر لأدلة أصرحها ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، وما رواه أهل السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وهذا قول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة وغيرهم ذكره عنهم بن حزم وقال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي.
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة يدخل الجنة، أو أنه ينجو من النار، أو أنه مؤمن، أو أنه ليس بكافر، فأين الأدلة الشرعية الواضحة التي تؤيد أنه يفسق ولا يكفر؟! وغاية ما في ذلك عمومات مخصوصة بأدلة التكفير، أو مقيدة بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو بحال يعذر فيها بترك الصلاة. فإذا قلنا أن تارك الصلاة كافر فإن تزوجه بمسلمة حرام بنص القرآن، قال الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة، الآية: 10].
وهذا -أعني نكاح الكافر المسلمة- محرم بإجماع المسلمين، وقال في (المغني 130/8) في باب المرتد: "وإن تزوج لا يصح تزوجه، لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"، وقال في (مجمع الأنهر للحنفية 302/1): "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين".أ.هـ.
وهذا ليس كالكافر إذا تزوج كافرة ثم أسلما فإن الصحيح أن أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إذا أسلموا ولم يكن مانع النكاح قائماً، والفرق بين هذا وبين تارك الصلاة المتزوج مسلمة: أن الزوج والزوجة في هذا كلاهما كافر من أصله فهو زواج كافر بكافرة، أما تارك الصلاة فهو زواج كافر مرتد بمسلمة فافترقت المسألتان حقيقة، واختلفتا حكماً، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: