حكم مصافحة الإنسان مَن حوله بعد الصلاة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
نرى بعض إخواننا إذا انصرفوا من الصلاة يشغلون من حولهم بالمصافحة، فتجده يصافح من على يمينه والذي يليه ومن على يساره والذي يليه، ويستمر على هذا، فهل لذلك أصل في الشريعة الإسلامية؟ نرجوكم الإفادة أثابكم الله.
المصافحة سنة مؤكدة، ومحلها عند التلاقي، فإذا التقى الإنسان بأخيه المسلم سُنّ له أن يسلم عليه ويصافحه.
وأما تخصيص المصافحة بعد الفراغ من الصلاة فهذا ليس بمشروع، لاسيما إذا اعتقده سُنّة، وكون الرجل قد اجتمع بمن يليه قبل الصلاة ثم صافحه بعد الصلاة فهذا من البدع التي ينهى عنها؛ لأنه لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم من السلف الصالح رضوان الله عنهم. وفي الحديث: " " (1).
وفي (مجموع فتاوى) شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه (2): وسئل عن المصافحة عقيب الصلاة هل هي سنة أم لا؟ فأجاب: المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة؛ بل هي بدعة. والله أعلم. انتهى.
وسئل الإمام النووي عن ذلك. فأجاب: المصافحة سُنة عند التلاقي، وأما تخصيص بعض الناس لها بعد صلاة العصر، أو الصبح فمعدود من البدع المباحة. والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداء.
وقال الشيخ محمد عبد السلام خضر الشقيري في كتابه (السنن والمبتدعات): والمصافحة في أدبار الصلوات بدعة. وكلام محققي العلماء في هذا معروف، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (3)، وفي لفظ: " ".
فظهر بهذا أن المصافحة بعد انتهاء المصلي من صلاته ليست مشروعة، بل هي بدعة. وهي تشوش على الإنسان ما هو مهتم به من الأذكار المشروعة بعد الصلاة كالتسبيح، والتحميد، والتهليل ثلاثا وثلاثين، وقراءة آية الكرسي، و{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، والمعوذتين، وقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام"، وغيرها مما ورد، والله أعلم.
___________________________________________
1 - مسلم (1718).
2 - (23/ 339).
3 - البخاري (2697)، ومسلم (1718).