حكم خروج النساء للتعلم
منذ 2008-09-05
السؤال: نخرج بنية صادقة والحمد لله إلى الدروس لطلب العلم والجو الإيماني
الموجود بها، إلا أننا نجد من يقول إننا نضيق على أنفسنا في بعض
المسائل التي يحلها الشرع، وأفتى كثير من فطاحلة العلماء بها على مر
حقب الزمان بجوازها، وأن خروج المرأة المستمر ليس من الدين في شيء،
فكيف نتيقن أننا فعلا على المحجة البيضاء في وسط هذا المعترك؟
الإجابة: إن خروج النساء لتعلم العلم هو من الهدي الذي جاء به النبي صلى الله
عليه وسلم، وقد كان خصص لهن يوم الخميس فكن يجتمعن إليه فيه فيعلمهن
كما صح عنه ذلك، وكن يشهدن معه الصلوات ويسمعن توجيهه للناس، وحججن
معه، وسمعن خطابه، وكن يحفظن خطبه في الجمعة من في رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
فإحداهن تقول: "ما حفظت سورة ق إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أعواد منبره يخطب بها كل جمعة"، وفي حديث عائشة في الموطأ أن النساء كن يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم منعهن من المساجد فيقول: " " أي غير متعطرات ولا متزينات.
وطلب العلم هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله ومالك رحمه الله لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية عبادة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه، قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به! قال: تعلمه أفضل من العمل به، وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
وما جاء من النصوص في استقرار المرأة في بيتها يقصد به إذا كانت تخرج من غير نية صادقة، بأن كانت تخرج تريد الفتنة وعرض نفسها فهذا هو الحرام وهو الذي ورد فيه النهي، والنهي إنما يقصد به تحذيرها من مثل هذا النوع لئلا تقع فيه، أما إذا خرجت جاهدة مجاهدة صادقة تطلب الحق فلها أجر من خرج في سبيل الله مجاهداً، فقد أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً".
وأما ما ذكر من مسائل الخلاف فالأمر فيها ميسور، فهذه الأمة وسع الله سبحانه وتعالى عليها ورفع عنها الحرج وقال: " "، وفي حديث ابن عباس أن ذلك كان ينزل على الأنبياء فقط في الأمم السابقة كان الحرج يرفع عن النبيين فقط، أما في هذه الأمة فقط خاطب الله المؤمنين جميعاً برفع الحرج عنهم، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه منة في رقاب المؤمنين لله سبحانه وتعالى حين رفع عنهم الحرج والإصر الذي كان في الأمم قبلهم، فلا بد أن يشكروا هذه النعمة لله تعالى فله الحمد وله الشكر.
وبالنسبة لمسائل الخلاف الأمر فيها ميسور ولا ينبغي أن تشق على الإنسان ولا أن ينزعج لحصول الخلاف، فالخلاف إنما يكون حيث لا حسم، أهل العلم لا يمكن أن يختلفوا والنص صريح صحيح، إذا جاء نص صريح صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فهمه متعسراً فلا يمكن أن يختلف أهل العلم لأنه لا أحد منهم يرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يختلفون إذا كان النص غير صريح فأمكن حمله على عدة محامل، أو عارضه نص آخر يمكن التشبث به، أو كان النص غير صحيح عند بعضهم فهذا هو الذي يمكن أن يختلف فيه أهل العلم، وإذا اختلفوا فمعناه أن الله تعالى وسع على المؤمنين في ذلك فمن اقتنع برجحان أحد القولين وجب عليه الأخذ به لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، ومن لم يقتنع برجحان واحد منهما كان ذلك محل فسحة وتوسعة، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى لتلك التوسعة.
وأما بالنسبة لقراءة المرأة للقرآن إذا كان ذلك من غير تغن فلا حرج فيه، فإن الله تعالى يخاطب أمهات المؤمنين في القرآن فيقول: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة}، فآيات الله القرآن والحكمة السنة، وأمرهن بذكر ذلك أي بقراءته على الناس، وقد حذف المفعول وحذف المفعول يدل على العموم، لأنه قال: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} ولم يقل اذكرن لفلان أو لبني فلان، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فذلك مشروع للنساء، وما ورد أن رفع صوت المرأة حرام وأنها ملعونة إن رفعت صوتها ونحو ذلك كله لا يصح منه شيء، بل كله أحاديث موضوعة، "لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله" ونحو ذلك كلها أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء، وصوت المرأة غير عورة إلا إذا كان بالخضوع بالقول فهو حرام لقول الله تعالى: {ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن} هذا خطاب لأمهات المؤمنين والمقصود به ما بعد حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هذه ثم الفرش، وليس هذا أمرا للنساء دائما بلزوم بيوتهن في كل الأحوال فذلك من السلبية التي لا يؤمر بها على كل حال، فالمقصود به إذن لزوم البيوت في الطاعة، وإذا اقتضت الطاعة الخروج فحينئذ الخروج من الطاعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
فإحداهن تقول: "ما حفظت سورة ق إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أعواد منبره يخطب بها كل جمعة"، وفي حديث عائشة في الموطأ أن النساء كن يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم منعهن من المساجد فيقول: " " أي غير متعطرات ولا متزينات.
وطلب العلم هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله ومالك رحمه الله لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية عبادة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه، قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به! قال: تعلمه أفضل من العمل به، وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
وما جاء من النصوص في استقرار المرأة في بيتها يقصد به إذا كانت تخرج من غير نية صادقة، بأن كانت تخرج تريد الفتنة وعرض نفسها فهذا هو الحرام وهو الذي ورد فيه النهي، والنهي إنما يقصد به تحذيرها من مثل هذا النوع لئلا تقع فيه، أما إذا خرجت جاهدة مجاهدة صادقة تطلب الحق فلها أجر من خرج في سبيل الله مجاهداً، فقد أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً".
وأما ما ذكر من مسائل الخلاف فالأمر فيها ميسور، فهذه الأمة وسع الله سبحانه وتعالى عليها ورفع عنها الحرج وقال: " "، وفي حديث ابن عباس أن ذلك كان ينزل على الأنبياء فقط في الأمم السابقة كان الحرج يرفع عن النبيين فقط، أما في هذه الأمة فقط خاطب الله المؤمنين جميعاً برفع الحرج عنهم، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه منة في رقاب المؤمنين لله سبحانه وتعالى حين رفع عنهم الحرج والإصر الذي كان في الأمم قبلهم، فلا بد أن يشكروا هذه النعمة لله تعالى فله الحمد وله الشكر.
وبالنسبة لمسائل الخلاف الأمر فيها ميسور ولا ينبغي أن تشق على الإنسان ولا أن ينزعج لحصول الخلاف، فالخلاف إنما يكون حيث لا حسم، أهل العلم لا يمكن أن يختلفوا والنص صريح صحيح، إذا جاء نص صريح صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فهمه متعسراً فلا يمكن أن يختلف أهل العلم لأنه لا أحد منهم يرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يختلفون إذا كان النص غير صريح فأمكن حمله على عدة محامل، أو عارضه نص آخر يمكن التشبث به، أو كان النص غير صحيح عند بعضهم فهذا هو الذي يمكن أن يختلف فيه أهل العلم، وإذا اختلفوا فمعناه أن الله تعالى وسع على المؤمنين في ذلك فمن اقتنع برجحان أحد القولين وجب عليه الأخذ به لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، ومن لم يقتنع برجحان واحد منهما كان ذلك محل فسحة وتوسعة، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى لتلك التوسعة.
وأما بالنسبة لقراءة المرأة للقرآن إذا كان ذلك من غير تغن فلا حرج فيه، فإن الله تعالى يخاطب أمهات المؤمنين في القرآن فيقول: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة}، فآيات الله القرآن والحكمة السنة، وأمرهن بذكر ذلك أي بقراءته على الناس، وقد حذف المفعول وحذف المفعول يدل على العموم، لأنه قال: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} ولم يقل اذكرن لفلان أو لبني فلان، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فذلك مشروع للنساء، وما ورد أن رفع صوت المرأة حرام وأنها ملعونة إن رفعت صوتها ونحو ذلك كله لا يصح منه شيء، بل كله أحاديث موضوعة، "لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله" ونحو ذلك كلها أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء، وصوت المرأة غير عورة إلا إذا كان بالخضوع بالقول فهو حرام لقول الله تعالى: {ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن} هذا خطاب لأمهات المؤمنين والمقصود به ما بعد حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هذه ثم الفرش، وليس هذا أمرا للنساء دائما بلزوم بيوتهن في كل الأحوال فذلك من السلبية التي لا يؤمر بها على كل حال، فالمقصود به إذن لزوم البيوت في الطاعة، وإذا اقتضت الطاعة الخروج فحينئذ الخروج من الطاعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: