حكم بول الغلام والجارية

منذ 2008-09-06
السؤال:

سمعنا في الحديث أنه يُنضَحُ من بول الغلام ويُغْسَلُ من بول الجارية، فهل الحديث صحيح، وما معنى النضح، وما الفرق بينه وبين الغَسل، وما حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟

الإجابة:

الغلام هو الطفل الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. والجارية هي الطفلة الصغيرة. وتطهير بول الطفل بنضحه، وهو: رَشه وغَمْرُه بالماء، وإن لم ينفصل الماء عن المحل. وقيئه مثل بوله، بل أخف، فيكفي نضحه بطريق الأولى. وأما بول الطفلة وقيئها فيغسل، كبول الكبير وقيئه.

والحديث الذي ذكرتم حديث صحيح، ثبت في (الصحيحين) والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا بماء صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله" (1).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام الرضيع يُنضح، وبول الجارية يُغْسَل" (2).

قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَا، فإن طَعما غُسلا جميعا (رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وقال: هو على شرط الشيخين).

وعن أم الفضل، قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوباً غيره حتى أغسله، فقال: "إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى" (رواه أحمد وأبو داود، وقال الحاكم: هو صحيح) (3)، وفي الباب أحاديث أخرى، ذكرها ابن القيم في (تحفة المودود)، وقال: وقد ذهب إلى القول بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم، من أهل الحديث والفقهاء، لكن بشرط أنه طفل يرضع، لم يأكل الطعام لشهوة، فإن أكل الطعام لشهوة؛ فحكم بوله كبول الكبير. ثم قال ابن القيم: وقد فرق بين الغلام والجارية بعدة فوارق:

- أحدها: أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا، وبول الجارية يقع في موضع واحد، فلا يشق غسله.

- الثاني: أن بول الجارية أنتن من بول الغلام؛ لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته.

- الثالث: أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية؛ لتعلق القلوب به، كما تدل عليه المشاهدة، فإن صحت هذه الفروق، وإلا فالمعول على تفريق السنة. انتهى.

وفي (كشاف القناع): أن بعضهم ذكر أن الغلام أصل خلقته من الماء والتراب، والجارية أصل خلقتها من اللحم والدم، وقد أفادها ابن ماجه في (سننه)، وهو غريب. انتهى، والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (223)، (5692)، ومسلم (287)، وأبو داود (374)، وأحمد (6/ 355، 356).
2 - أبو داود (378)، والترمذي (610) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (525)، وأحمد (1/76)، والحاكم (1/ 165، 166)، وقال الحافظ في (التلخيص الحبير) (1/38).
3 - أحمد (6 / 339، 340)، وأبو داود (375)، والحاكم (1/ 166).

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 38
  • 11
  • 231,044

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً