حكم استعمال المانوكير
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
إحدى النساء تسأل عن حكم استعمال صباغ المانوكير الذي تطلى به الأظفار، وما حكم وضوئها في هذه الحال؟
إذا كان لهذا الصباغ -المسمى المانوكير- جِرم يتكاثف على الأظافر، ويمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء والغسل، فلا يحل للمرأة التي تصلي أن تضعه على أظفارها؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال بصلاتها، من ناحية عدم إيصال الماء إلى البشرة.
فإن فعلت ذلك فعليها إزالته عند الوضوء والغسل الواجب؛ حتى يصل الماء إلى بشرة الظفر، فإن لم تزله وتوضأت أو اغتسلت وهو متكاثف على أظفارها فصلاتها غير صحيحة؛ لأن من شروط الصلاة كمال الطهارة، ومن شروط الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
وكل ما أدى إلى إبطال الصلاة فهو حرام شرعا. وهذا النوع من الصباغ مع ما فيه من الإخلال بالطهارة والصلاة مكروه على كل حال؛ ولهذا قال الفقهاء: ويكره للمرأة نقشٌ، وتكتيبٌ، وتقميعٌ، وهو الذي يكون في رءوس الأصابع، ويقال له: التطريف. رواه المروزي عن عمر. بل تغمس يدها في الخضاب غمسا. نص عليه الإمام أحمد. قال في (الإفصاح): كره العلماء للمرأة أن تسود شيئا، بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش. قال أحمد: لتغمس يدها غمسا.
وبهذا يعلم أن استمرار النساء على استعمال المانوكير من المناكير!! لأنه يخل بطهارتهن وصلواتهن، زيادة على أنه يسد المسام فيؤثر على صحتها، فيتعين على كل من نصحت نفسها اجتنابُه، وعلى ولي أمر المرأة نهيها عنه وزجرها إن ارتكبته؛ لقوله تعالى: {يَاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ نَاراً} [سورة التحريم: الآية 6]، والله المستعان.