ما حكم حلق اللحية وإعفاء الشارب؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم حلق اللحية وإعفاء الشارب؟
الإجابة: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال لرسولي كسرى: "لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإحفاء شاربي"، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: "وفروا اللحى"، وثبت عنه كذلك أنه قال: "قصوا الشوارب ووفروا اللحى"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أرخوا اللحى"، وثبت عنه أنه قال: "أركوا اللحى"، وكل هذا معناه توفير اللحية والأخذ من الشارب، وتوفير اللحية معناه تركها وافرة.

واللحية معناه ما نبت على عظم اللحي، واللحي هو الفك الأسفل فما نبت عليه بنص هذه الأحاديث الثمانية الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إعفاؤه، أي توفيره والشارب هو ما نبت على الشفة العليا، فيجب الأخذ منه، ولا يحل تركه يدخل الفم ويشوه الصورة.

ولكن اختلف في الذي يجب أخذه منه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يجب أخذه هو ما يغطي الطرة، وأن ما زاد على ذلك الإنسان فيه في سعة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهكه فقال بعض أهل العلم ينبغي حلقه، وبهذا أخذ أبو حنيفة، وقال أحمد ينهك نهكاً قوياً ولا يحلق، وقال مالك رحمه الله من حلقه يؤدب لأنه قد مثل بنفسه، هذا تمثيل مثل حلق الحاجب، ولكنه ينبغي أن يأخذه أخذاً شديداً كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد ستر شاربه طرته -أي طرف الحمرة الذي في شفته- فأضجعه وأخرج سواكاً وجعله على طرته وأخذ شفرة فقطع بها ما طر من شعره فلم تزل قصة المغيرة بعد كذلك حتى لقي الله، لم يزل المغيرة إذا أراد أن يقص شاربه أخرج سواكه وجعله على فمه واضطجع وقص ليفعل ما فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.