هل يجهر المسبوق والمنفرد بقراءة الصلاة الجهرية؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
الشخص الذي تفوته صلاة الجماعة الجهرية، هل يجهر بالقراءة إذا صلاها وحده أم لا، وكذلك المسبوق، إذا قام يقضي ما فاته من الصلاة؟
الحمد لله وحده. أولا: ينبغي أن نعلم أن الجهر والإخفات من سنن الصلاة.
فصلاة النهار سرية، يُسِرّ المصلي بالقراءة فيها بمقدار ما يُسْمِعُ نفسه نطقه بالكلمات التي ينطق بها: من قراءة، وتكبير، وتسبيح وتشهد، وغيرها.
وصلاة الليل جهرية، ما لم يكن المصلي مأموما؛ فإنه لا يجهر بالقراءة، وإنما ينطق بالحروف بمقدار ما يُسمع نفسه. فإن كان إماما، فإنه يجهر بمقدار ما يُسمع مَنْ خلفه.
. وإن كان منفردا، أو مأموما فاته بعض الصلاة، فقال في (شرح الغاية) (ص 627): والمأموم إذا فاته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما. انتهى.
وقال في (الإقناع) و(شرحه) (ص 228): ويُخَيَّرُ منفرد، وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر بالقراءة، وإخفات بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره، ولا استماعه إليه، بخلاف الإمام والمأموم.
وأما المتنفل، فينبغي له مراعاة المصلحة، فإن كان يشوش على غيره، أو يخشى شيئا بجهره -فإنه يُسِرّ بالقراءة بمقدار ما يُسمع نفسه. وإن كان في جهره في القراءة مصلحة، مثل طرد الوسواس، أو زيادة تأمل معنى ما يقرؤه، ونحو ذلك فإنه يجهر به جهرا نسبيا لا تشويش فيه.
وقال فقهاؤنا رحمهم الله: والمتطوع ليلا يراعي المصلحة، فإن كان الجهر أنشط في القراءة، أو بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بها فالجهر أفضل؛ لما يترتب عليه من هذه المصالح. وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته: من نائم، أو غيره، أو خاف رياء فالإسرار أفضل؛ دفعا لتلك المفسدة، والله أعلم.