نذر إذا نجح في الامتحان فسوف يحفظ بعض القرآن
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: سائل يسأل عن نذر نذره بقوله: لله عليّ نذر إذا نجحت في الامتحان فسوف
أحفظ من القرآن الكريم أجزاء، عيَّنها في نذره وعين المدة التي سيحفظ
فيها ولكنه لم يوف بنذره؛ لظروف تعلل بها، الله أعلم بها. فما حكم هذا
النذر؟
الإجابة: لقد أثنى الله على الموفين بنذورهم فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً
كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} (1)، وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: " " (2)، وهو في الصحيح.
والنذر الصحيح ستة أقسام:
- الأول: النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، ولا يسمي شيئا، فهذا فيه كفارة يمين.
- الثاني: نذر اللَّجَاج والغضب، كقوله: إن كلمتك أو إن دخلت دارك فعلي الحج، أو صيام شهر، ونحوه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.
- الثالث: نذر المباح، كقوله: لله علي أن أخرج للسوق اليوم، ونحوه، فيخير بين فعله، وبين كفارة يمين.
- الرابع: نذر المكروه، كقوله: علي أن أطلق زوجتي، فيسن له أن يكفر، ولا يفعله، فإن فعله فليس عليه كفارة.
- الخامس: نذر المعصية، كقوله: علي أن أشرب الخمر، فيحرم الوفاء به، وإذا لم يفعله فعليه كفارة يمين.
- السادس: نذر التبرر والطاعة: كنذرك أيها السائل وهذا النوع يلزم الوفاء به بكل حال ما لم يمنعه مانع شرعي.
فعليك يا أخي الكريم أن توفي بنذرك، وإذا وفيت برئت ذمتك، وسلم دينك، وحصل لك الخير الذي تؤمله إن شاء الله.
. ويبقى عليك مسألة تأخر فعل المنذور عن وقته، فهذا أمره سهل، تكفر عنه كفارة يمين، وهي ثلاثة أشياء على التخيير، كما قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (3)، وأسهلها عليك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ربع صاع من البر.
. وعليك أن لا تعود إلى النذر مرة أخرى، فقد ورد في الحديث: " " (4)؛ ولهذا قال العلماء: إن النذر من غرائب العلم، حيث كان عقده مكروها، منهيا عنه، والوفاء به محمودا مأمورا به. والقاعدة الشرعية في جميع الأمور: إن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة الإنسان: الآية (7).
2 - البخاري (6696، 6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (2126)، والنسائي (مجتبى) (7/17) من حديث عائشة.
3 - سورة المائدة: الآية (89).
4 - البخاري (6608، 6692) (6693)، ومسلم (1639، 1640) بنحوه من حديث ابن عمر.
والنذر الصحيح ستة أقسام:
- الأول: النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، ولا يسمي شيئا، فهذا فيه كفارة يمين.
- الثاني: نذر اللَّجَاج والغضب، كقوله: إن كلمتك أو إن دخلت دارك فعلي الحج، أو صيام شهر، ونحوه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.
- الثالث: نذر المباح، كقوله: لله علي أن أخرج للسوق اليوم، ونحوه، فيخير بين فعله، وبين كفارة يمين.
- الرابع: نذر المكروه، كقوله: علي أن أطلق زوجتي، فيسن له أن يكفر، ولا يفعله، فإن فعله فليس عليه كفارة.
- الخامس: نذر المعصية، كقوله: علي أن أشرب الخمر، فيحرم الوفاء به، وإذا لم يفعله فعليه كفارة يمين.
- السادس: نذر التبرر والطاعة: كنذرك أيها السائل وهذا النوع يلزم الوفاء به بكل حال ما لم يمنعه مانع شرعي.
فعليك يا أخي الكريم أن توفي بنذرك، وإذا وفيت برئت ذمتك، وسلم دينك، وحصل لك الخير الذي تؤمله إن شاء الله.
. ويبقى عليك مسألة تأخر فعل المنذور عن وقته، فهذا أمره سهل، تكفر عنه كفارة يمين، وهي ثلاثة أشياء على التخيير، كما قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (3)، وأسهلها عليك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ربع صاع من البر.
. وعليك أن لا تعود إلى النذر مرة أخرى، فقد ورد في الحديث: " " (4)؛ ولهذا قال العلماء: إن النذر من غرائب العلم، حيث كان عقده مكروها، منهيا عنه، والوفاء به محمودا مأمورا به. والقاعدة الشرعية في جميع الأمور: إن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة الإنسان: الآية (7).
2 - البخاري (6696، 6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (2126)، والنسائي (مجتبى) (7/17) من حديث عائشة.
3 - سورة المائدة: الآية (89).
4 - البخاري (6608، 6692) (6693)، ومسلم (1639، 1640) بنحوه من حديث ابن عمر.