هل يصح الوفاء بالنذر في غير مكان انعقاده؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: سائل يسأل عن نذر نذره شخص وهو في بلد ما، فهل يجوز أن يفي بنذره وهو
في بلد آخر؟
الإجابة: عقد النذر مكروه ومنهي عنه، والوفاء به واجب ومأمور به. وهذا من غرائب
مسائل العلم؛ حيث كان ابتداء عقده منهياً عنه، والوفاء به واجب مأمور
به، مع أن القاعدة: إن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فأما ما ورد من النهي عنه: فمثل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " " (1) (متفق عليه).
. وأما ما ورد من الأمر بالوفاء به: فمثل حديث: " " (2)، وقد أثنى الله على الموفين بالنذر في كتابه الكريم، فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} (3).
إذا علم هذا، فلا بأس لمن نذر نذرا وهو في بلد ما أن يوفي بنذره وهو في بلد آخر، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (6608، 6692) (6693)، ومسلم (1639، 1640) بنحوه من حديث ابن عمر.
2 - البخاري (6696، 6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (2126)، والنسائي (مجتبى) (7/17) من حديث عائشة.
3 - سورة الإنسان: الآية (7).
فأما ما ورد من النهي عنه: فمثل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " " (1) (متفق عليه).
. وأما ما ورد من الأمر بالوفاء به: فمثل حديث: " " (2)، وقد أثنى الله على الموفين بالنذر في كتابه الكريم، فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} (3).
إذا علم هذا، فلا بأس لمن نذر نذرا وهو في بلد ما أن يوفي بنذره وهو في بلد آخر، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (6608، 6692) (6693)، ومسلم (1639، 1640) بنحوه من حديث ابن عمر.
2 - البخاري (6696، 6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (2126)، والنسائي (مجتبى) (7/17) من حديث عائشة.
3 - سورة الإنسان: الآية (7).