حكم من أساء إليها زوجها

منذ 2008-09-21
السؤال: يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا النكاح؟
الإجابة: إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 1
  • 0
  • 7,816

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً