دفع زكاة الفطر أول الشهر نقداً
محمد الحمود النجدي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: هل يجوز جمع صدقات الفطر فى أول أسبوع من رمضان، علماً بأن هناك بعض
من العلماء منعوا ذلك، وكذلك لم يجيزوا إخراجها نقداً؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى
بهداه، وبعد:
لا يشرع دفع زكاة الفطر في أول شهر رمضان، لأن ذلك قبل وقت وجوبها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (متفق عليه).
وتجزىء قبل العيد بيوم أو بيومين أو ثلاثة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين" (رواه البخاري: 3/298)، وروى مالك (1/285): عن نافع أن عبد الله بن عمر: كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعاً.
ولا تجزيء إلا طعاماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، من تمر أو قمح أو شعير أو أقط. كما في الصحيحين والسنن.
ومثلها في زماننا: الأرز والعدس والحليب المجفف ونحوها.
. وعامة أهل العلم على أنها تدفع طعاماً لا نقوداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن النقود -مع وجودها- إلى الطعام.
وأما مصرفها: فمصرفها الفقراء والمساكين فقط، لحديث: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبوداود (1609)، وابن ماجة ( 1827) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
لا يشرع دفع زكاة الفطر في أول شهر رمضان، لأن ذلك قبل وقت وجوبها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (متفق عليه).
وتجزىء قبل العيد بيوم أو بيومين أو ثلاثة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين" (رواه البخاري: 3/298)، وروى مالك (1/285): عن نافع أن عبد الله بن عمر: كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعاً.
ولا تجزيء إلا طعاماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، من تمر أو قمح أو شعير أو أقط. كما في الصحيحين والسنن.
ومثلها في زماننا: الأرز والعدس والحليب المجفف ونحوها.
. وعامة أهل العلم على أنها تدفع طعاماً لا نقوداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن النقود -مع وجودها- إلى الطعام.
وأما مصرفها: فمصرفها الفقراء والمساكين فقط، لحديث: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبوداود (1609)، وابن ماجة ( 1827) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.