ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟
محمد الحمود النجدي
- التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه،
وبعد:
فزكاة الفطر هي ما يدفعه المسلم في نهاية شهر الصوم، وهي صاع من الطعام، من الأرز أو من البر (الحنطة)، أو الدقيق، أو من التمر، أو الحليب المجفف أو غيرها من الأقوات، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة -أي صلاة العيد- فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه أبوداود (1609) وابن ماجة (1827) وغيرهما).
كما قال تعالى: {قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 14]، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز هو: زكاة الفطر.
فيحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر شرعي، ويجوز إخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ والبخاري.
ولا يصح إخراجها نقوداً على الصحيح مع توفر الطعام، لأنه تغيير للفريضة، ومخالفة لمقصود الشارع، فإنه عدل عن النقد مع توفره.
. أما زكاة الأموال -الأوراق النقدية- فنصابها نصاب الذهب نفسه، وهو (85) جرام، ويضربها بقيمتها من الدنانير، فإذا ملك هذا المقدار فما فوقه، ومر عليه سنة، يزكيه بإخراج ربع العشر (2,5 %) منها، والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
فزكاة الفطر هي ما يدفعه المسلم في نهاية شهر الصوم، وهي صاع من الطعام، من الأرز أو من البر (الحنطة)، أو الدقيق، أو من التمر، أو الحليب المجفف أو غيرها من الأقوات، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة -أي صلاة العيد- فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه أبوداود (1609) وابن ماجة (1827) وغيرهما).
كما قال تعالى: {قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 14]، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز هو: زكاة الفطر.
فيحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر شرعي، ويجوز إخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ والبخاري.
ولا يصح إخراجها نقوداً على الصحيح مع توفر الطعام، لأنه تغيير للفريضة، ومخالفة لمقصود الشارع، فإنه عدل عن النقد مع توفره.
. أما زكاة الأموال -الأوراق النقدية- فنصابها نصاب الذهب نفسه، وهو (85) جرام، ويضربها بقيمتها من الدنانير، فإذا ملك هذا المقدار فما فوقه، ومر عليه سنة، يزكيه بإخراج ربع العشر (2,5 %) منها، والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.