هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول الشهر؟ وهل يجوز إخراجه نقداً؟

محمد الحمود النجدي

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول الشهر؟ وهل يجوز إخراجه نقداً؟
الإجابة: السنة في زكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لما روى البخاري (3/367) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".

ووقت وجوبها: غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.

. ويجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لما رواه مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي كان يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وأخرجه الشافعي عنه واستحسنه، أي: التعجيل قبل الفطر.

. أما مقدارها فصاع من التمر أو شعير أو زبيب أو حنطة أو أرز أو أقط أو من غالب قوت البلد. والصاع أربعة أمداد، والمد ملءُ كفَّي الرجل وهو يعادل اليوم: (اثنين كيلو ونصف تقريباً من الرز).

. وظاهر الأدلة على أنه لا يجوز إخراج البدل النقدي عن زكاة الفطر، وهذا قول أكثر العلماء، ولم يجز إخراج المال إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولم يثبت ذلك عن أحدٍ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.