حكم المال المجموع لصالح طلبة العلم

منذ 2008-09-24
السؤال: شيخ محظرة يضع في دكان لصالح المحظرة بعض مساعدات المحسنين والهيئات، هل عليه زكاته؟ وهل هذا المال يعتبر وقفاً؟ ومن الناظر عليه إذا كان كذلك؟
الإجابة: إن هذا المال ليس وقفاً، لكنه مال عام لصالح الشيخ والطلاب، وعلى الشيخ أن ينميه ويسدده ما استطاع، فإذا اتجر ببعضه فذلك، وينفق منه هو من غير سرف ولا مخيلة على نفسه وعلى طلابه، ويعلم هذا الشيخ وغيره أن سليمان عليه السلام قال لملكة سبأ حين أرسلت إليه الهدية: {ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون}، فلذلك لابد أن يعلم طلاب المحاظر وأساتذتها أن ما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا، وعليهم أن لا يرغبوا في شيء مما عند أهل الدنيا، وليس فيها زكاة لأنها مال عام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 0
  • 0
  • 5,380

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً