حكم المطلقة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: يقول: عند المجتمع الموريتاني إذا طلق الرجل زوجته لا تمكث في بيتها
حتى تنقضي عدتها، في هذه الحالة هل تجب نفقتها؟ وهل يتبعه الولد إذا
بان بها حمل وهي عند أهلها؟ أطلب الدليل على ذلك جزاكم الله خيراً.
الإجابة: بالنسبة للمطلقة يجب عليها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها،
والله عز وجل قد جعل هذا أمراً عظيماً في كتابه، فقال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة}، فأمر الأزواج أن لا يخرجوا النساء، وأمر
النساء أن لا يخرجن من بيوتهن، وجعل ذلك أمراً عظيماً.
فابتدأه بقوله: {واتقوا الله} فأمر بالتقوى قبله ليدل على أن فعل هذا من التقوى، وأن تركه خلاف لتقوى الله تعالى، ولا تنفع العادات في هذا فالعادة إذا خالفت الشرع فهي ملغاة، ولا يحل اتباعها، ويجب على المؤمن والمؤمنة أن يلتزما بأمر الله تعالى وأن يتقيا الله تعالى ما استطاعا، وأن لا يخالفا أمر الله تعالى عياناً جهرة فذلك مدعاة لأن يختم على قلوبهما بطابع النفاق، فيجب على المؤمنة إذا طلقت أن تستقر في بيتها وأن لا تخرج منه، ويجب على زوجها حينئذ إسكانها ونفقتها حتى ولو كان البيت مؤجراً فيجب عليه أن ينفق أجرته من ماله، وحتى لو مات الزوج فإن أجرة البيت تكون في ماله بعد موته، وهكذا لو كان البيت مملوكاً له فإنه لا يقسم، لا تتعلق به حقوق الورثة حتى تنتهي مدة حداد المرأة وعدتها.
أما الحمل فهو لاحق بمدته المأخوذة من قول الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فبالجمع بين هاتين الآيتين يتبين أن أقل أمد الحمل ستة أشهر، فإذا أتت بولد.. الولد يلحق أباه في هذه المدة، وللعاهر الحجر، معناه أن الزاني ليس له الولد، وإنما له الرجم إذا كان محصناً، فإذن الولد لاحق والنفقة لازمة وهي قد خالفت أمر الله تعالى وتعدت حرمات الله وحدوده، ويلزمها التوبة وأن تعود إلى أمر الله تعالى وأن تعود إلى بيتها إن استطاعت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
فابتدأه بقوله: {واتقوا الله} فأمر بالتقوى قبله ليدل على أن فعل هذا من التقوى، وأن تركه خلاف لتقوى الله تعالى، ولا تنفع العادات في هذا فالعادة إذا خالفت الشرع فهي ملغاة، ولا يحل اتباعها، ويجب على المؤمن والمؤمنة أن يلتزما بأمر الله تعالى وأن يتقيا الله تعالى ما استطاعا، وأن لا يخالفا أمر الله تعالى عياناً جهرة فذلك مدعاة لأن يختم على قلوبهما بطابع النفاق، فيجب على المؤمنة إذا طلقت أن تستقر في بيتها وأن لا تخرج منه، ويجب على زوجها حينئذ إسكانها ونفقتها حتى ولو كان البيت مؤجراً فيجب عليه أن ينفق أجرته من ماله، وحتى لو مات الزوج فإن أجرة البيت تكون في ماله بعد موته، وهكذا لو كان البيت مملوكاً له فإنه لا يقسم، لا تتعلق به حقوق الورثة حتى تنتهي مدة حداد المرأة وعدتها.
أما الحمل فهو لاحق بمدته المأخوذة من قول الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فبالجمع بين هاتين الآيتين يتبين أن أقل أمد الحمل ستة أشهر، فإذا أتت بولد.. الولد يلحق أباه في هذه المدة، وللعاهر الحجر، معناه أن الزاني ليس له الولد، وإنما له الرجم إذا كان محصناً، فإذن الولد لاحق والنفقة لازمة وهي قد خالفت أمر الله تعالى وتعدت حرمات الله وحدوده، ويلزمها التوبة وأن تعود إلى أمر الله تعالى وأن تعود إلى بيتها إن استطاعت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.