الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما هو موضع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة؟
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين
الأول (أكتوبر) 1986م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة. قرر ما يلي:
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة، والله أعلم.
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة، والله أعلم.