حكم من جاوز الميقات في الحج أو العمرة بدون إحرام
منذ 2008-11-11
السؤال: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة؟
الإجابة: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر
به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه،
فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند
كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجباً
وهو الإحرام من الميقات الشرعي، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد
حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو
أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه؛ لكونه ما أراد
حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما
مضى من الزمان، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم
يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل
الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية، والحجة في
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " " [1].
فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله، أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل: فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: " ".
وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526)، وسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1/8/1387 هـ عندما كان نائباً للجامعة الإسلامية على استفتاء مقدم من م. ي. م. ع
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله، أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل: فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: " ".
وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526)، وسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1/8/1387 هـ عندما كان نائباً للجامعة الإسلامية على استفتاء مقدم من م. ي. م. ع
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
- التصنيف: