حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
منذ 2008-11-11
السؤال: الأخ إ.ع.ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص
عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة
مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو
من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً؟[1]
الإجابة: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات
وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع
بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز
الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لما وقت المواقيت: " "[2]، ولقول ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما: " "[3]. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نشر في (المجلة العربية) رجب 1412هـ.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[3] رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نشر في (المجلة العربية) رجب 1412هـ.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[3] رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
- التصنيف: