من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام
منذ 2008-11-11
السؤال: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟[1]
الإجابة: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو
الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا
وداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت لأهل المدينة
والشام ونجد واليمن -: " "[2] الحديث أخرجه
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن من لم
يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء، ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو
أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "[3]، وهذا في حق من قد أدى عمرة
الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك
كالحج. والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتوى صدرت من مكتب سماحته.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[3] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتوى صدرت من مكتب سماحته.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[3] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
- التصنيف: