إحرام من هم دون المواقيت

منذ 2008-11-11
السؤال: الأخ/ ص.ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟[1]
الإجابة: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ"[2]، وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها" [3].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ، وفي جريدة (الرياض)، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ.

[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.

[3] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 6,847

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً