الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق أو غيره هل يكون محرماً لها
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق أو حريق أو هدم أو نحوه،
هل يكون بذلك محرمًا لها؟
الإجابة: لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح،
كمصاهرة أو رضاع أو مِلك يمين.