الطفل الذي تقوم بتربيته امرأة أجنبية هل يكون محرماً لها
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها
ثدي، هل يكون محرمًا لها؟
الإجابة: لا يكون محرمًا لها؛ لأن المَحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب
مباح،كمصاهرة أو رضاع أو مِلك يمين.