حكم إتيان المنجمين وتصديقهم
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز الإتيان إلى المنجمين ، وتصديقهم فيما يقولون أم لا ؟ وروى
النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقبل صلاة من
أتاهم وصدقهم " ، هل هذا صحيح ، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، وما قاله العلماء ؟
الإجابة: الحمد لله
ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك ، منها : عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " رواه مسلم في صحيحه ، وعن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " " رواه أبو داود بإسناد حسن ؛ قال أبو داود : والعيافة والخط والطرق : الزجر ، أي زجر الطير ، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه ، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن ! وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم ! قال الجوهري : الجبت كلمة تقع على الصنم ، والكاهن ، والساحر ، والمنجم ، ونحو ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : " " رواه مسلم .
وعن أبي مسعود البدري ، " " . رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : " " . رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه أبو داود ... ، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إليها ، وتصديقهم ، ويحرم بذل الأموال لهم ، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه . والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي 230.
ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك ، منها : عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " رواه مسلم في صحيحه ، وعن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " " رواه أبو داود بإسناد حسن ؛ قال أبو داود : والعيافة والخط والطرق : الزجر ، أي زجر الطير ، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه ، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن ! وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم ! قال الجوهري : الجبت كلمة تقع على الصنم ، والكاهن ، والساحر ، والمنجم ، ونحو ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : " " رواه مسلم .
وعن أبي مسعود البدري ، " " . رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : " " . رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه أبو داود ... ، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إليها ، وتصديقهم ، ويحرم بذل الأموال لهم ، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه . والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي 230.
- التصنيف: