الحكم في المال الذي كسبه من بيع الأشرطة المحرمة
عبد الرزاق عفيفي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: رجل كان له دكان يبيع فيه أشرطة الأغاني المنحرفة، ثم هداه الله وحول
المحل إلى بيع الأشرطة الإسلامية، فما الحكم في المال الذي كسبه
وأكمله من بيع الأشرطة المحرمة التي كان يسجلها وبيعها قبل التوبة؟
الإجابة: ما أكله من هذا المال الحرام فإنه يتوب إلى الله ويستغفره، وما أكله
يكفيه التوبة وليس في وسعنا استرجاعه من جوفه ومن بطنه، وما بقى عنده
من المواد المحرمة على الأشرطة فيسهل التخلص منها بمحوها ويسجل عليها
القرآن والأذكار أو كتاب في التوحيد والعلم، فيسمع حتى بتعلم دينه
فيترك السوء والشر ويجعل مكانة الخير، وأما ما مضى منه فالله يتوب
عليه.
وما بقى من الكسب الحرام ينفقه في وجوه البر، ليس على سبيل الصدقة إنما أقول يتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر، لأن الصدقة لا تكون إلا من كسب طيب، ولذلك لا نسميه صدقة، لكن نسميه تخلصاً من كسب حرام، وسوف يكسب أجراً وثواباً على تخلصه من هذا المال إن شاء الله.
وما بقى من الكسب الحرام ينفقه في وجوه البر، ليس على سبيل الصدقة إنما أقول يتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر، لأن الصدقة لا تكون إلا من كسب طيب، ولذلك لا نسميه صدقة، لكن نسميه تخلصاً من كسب حرام، وسوف يكسب أجراً وثواباً على تخلصه من هذا المال إن شاء الله.