قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: مَن الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي لا يلزمه؟
الإجابة: الذي "أفرد" الحج فهذا ما عليه فدا بحال، و"القارن" عليه الفدا بكل
حال، و"المتمتع": وهو الذي يعتمر في أشهر الحج -وأشهر الحج شوال وذو
القعدة وعشر من ذي الحجة- فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم
-أهل مكة- ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: (الشرائع، والزيمة، وجدة،
وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن). فهذا ليس عليه فدا، وحكم المقيم بمكة من
غير أهلها حكم أهل مكة.
وأما المُتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة مُحرمًا بالحج فقط، وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا.
وأما المُتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة مُحرمًا بالحج فقط، وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا.