صفة الأنساك الثلاثة وأيها أفضل
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: سائل يسأل عن صفة كل من الأنساك الثلاثة، وأيها أفضل بالنسبة لمن أراد
أن يحج الآن، وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أم قارنا، أم
متمتعا؟
الإجابة: أما صفة هذه الأنساك:
▪ فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج -وأولها غرة شوال- فإذا فرغ من أعمالها، وحل منها، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} (1).
▪ وأما القِران: فهو أن يقرن بين الحج والعمرة، فيحرم بهما جميعا. وله صورة ثانية: وهي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها وعليه الهدي، كما تقدم في التمتع.
▪ وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردا، وبعد انتهاء الحج يأخذ عمرة من التنعيم إن شاء، ولا دم عليه.
. وأما الأفضل منها فهو التمتع، مع أن مريد الحج يخير بين التمتع والإفراد والقران. فإن شاء أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج وحده، وإن شاء أحرم بهما معا فكان قارنا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان وغيرهما (2)، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " " الحديث.
. والأفضل التمتع. وهو قول جمهور العلماء، نص عليه الإمام أحمد (3)، وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (4)، فلم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي. ومما يدل على فضيلة التمتع أنه يسن لمن يحرم قارنا أو مفردا أن يفسخ نيته بالحج، وأن ينوي بإحرامه عمرة مفردة يتمتع بها إلى الحج؛ لكن بشرط أن لا يكون ساق الهدي، وأن يكون فسخه قبل الوقوف بعرفة. فإذا نوى بإحرامه العمرة متمتعا بها إلى الحج؛ طاف وسعى وقصر من شعره وحل إحرامه وبقي حلالا حتى يحرم بالحج؛ وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين أفردوا الحج والذين أحرموا قارنين أن يحلوا، ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي (متفق عليه) (5).
قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد (6): كل شيء منك حسن جميل إلا خَلَّة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، قال أحمد: كنت أرى أن لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثاً جياداً صحاحاً كلها في فسخ الحج، أفأتركها لقولك! انتهى.
وأما السؤال عن الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه: أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا شك أنه كان قارنا. والمتعة أحب إلي. ثم ساق الأدلة على ذلك (7)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (196).
2 - البخاري (1562، 4408)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1779)، و(الموطأ) ص (335).
3 - انظر (الإنصاف) (3/ 434)، و(المغني) (5/ 82)، و(الفروع) (3/ 301).
4 - البخاري (1651)، ومسلم (1216).
5 - البخاري (1561، 1564، 1568)، ومسلم (1236، 1239).
6 - انظر (المغني) (5/ 253).
7 - انظر (الإنصاف) (3/ 435).
▪ فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج -وأولها غرة شوال- فإذا فرغ من أعمالها، وحل منها، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} (1).
▪ وأما القِران: فهو أن يقرن بين الحج والعمرة، فيحرم بهما جميعا. وله صورة ثانية: وهي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها وعليه الهدي، كما تقدم في التمتع.
▪ وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردا، وبعد انتهاء الحج يأخذ عمرة من التنعيم إن شاء، ولا دم عليه.
. وأما الأفضل منها فهو التمتع، مع أن مريد الحج يخير بين التمتع والإفراد والقران. فإن شاء أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج وحده، وإن شاء أحرم بهما معا فكان قارنا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان وغيرهما (2)، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " " الحديث.
. والأفضل التمتع. وهو قول جمهور العلماء، نص عليه الإمام أحمد (3)، وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (4)، فلم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي. ومما يدل على فضيلة التمتع أنه يسن لمن يحرم قارنا أو مفردا أن يفسخ نيته بالحج، وأن ينوي بإحرامه عمرة مفردة يتمتع بها إلى الحج؛ لكن بشرط أن لا يكون ساق الهدي، وأن يكون فسخه قبل الوقوف بعرفة. فإذا نوى بإحرامه العمرة متمتعا بها إلى الحج؛ طاف وسعى وقصر من شعره وحل إحرامه وبقي حلالا حتى يحرم بالحج؛ وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين أفردوا الحج والذين أحرموا قارنين أن يحلوا، ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي (متفق عليه) (5).
قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد (6): كل شيء منك حسن جميل إلا خَلَّة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، قال أحمد: كنت أرى أن لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثاً جياداً صحاحاً كلها في فسخ الحج، أفأتركها لقولك! انتهى.
وأما السؤال عن الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه: أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا شك أنه كان قارنا. والمتعة أحب إلي. ثم ساق الأدلة على ذلك (7)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (196).
2 - البخاري (1562، 4408)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1779)، و(الموطأ) ص (335).
3 - انظر (الإنصاف) (3/ 434)، و(المغني) (5/ 82)، و(الفروع) (3/ 301).
4 - البخاري (1651)، ومسلم (1216).
5 - البخاري (1561، 1564، 1568)، ومسلم (1236، 1239).
6 - انظر (المغني) (5/ 253).
7 - انظر (الإنصاف) (3/ 435).