من تزوج بنصرانية بلا ولي ولا شهود
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: رجل تزوج بفتاة أسترالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها
بدون ولي، ولم يشر فيه إلى مقدار المهر، ولم يحضره من الشهود سوى رجل
مسلم وامرأة نصرانية، وهي أم الزوجة، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات
نصرانيات صديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين
أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلتين وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية. ويسأل
عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحا فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن
كيفية صلاة الزوجة؛ لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.
الإجابة: أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح؛ لعدم الولي، ولعدم الشاهدين. وقد
قال صلى الله عليه وسلم: "
وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل به. والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود، ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها، ويحضره شاهدا عدل، فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي، فتأذن له بعقد نكاحها.
ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيون، ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح؛ لأن هذا من وطء الشبهة.
أما من ناحية صلاة الزوجة، فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فورا، فإن عرفت بعض الفاتحة فإنها تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإن لم تعرف منها شيئا، ولا من غيرها من القرآن، فقد ورد في حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً: " " (2) (رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - ابن حبان (4075)، والدارقطني (3/ 227) من حديث عائشة.
2 - الترمذي (302)، وأبو داود (861) وفي إسناده جهالة، راجع (الميزان) (4/9593).
" (1).وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل به. والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود، ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها، ويحضره شاهدا عدل، فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي، فتأذن له بعقد نكاحها.
ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيون، ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح؛ لأن هذا من وطء الشبهة.
أما من ناحية صلاة الزوجة، فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فورا، فإن عرفت بعض الفاتحة فإنها تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإن لم تعرف منها شيئا، ولا من غيرها من القرآن، فقد ورد في حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً: " " (2) (رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - ابن حبان (4075)، والدارقطني (3/ 227) من حديث عائشة.
2 - الترمذي (302)، وأبو داود (861) وفي إسناده جهالة، راجع (الميزان) (4/9593).