باب لا وضوء مما يطعم أحد
محمد بن إدريس الشافعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: باب لا وضوء مما يطعم أحد
الإجابة: [قال الشافعي]: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر
بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".
[قال الشافعي]: فبهذا نأخذ فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء، وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك، فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه، وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه، غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب ابن عباس لبنا ولم يتمضمض قال: ما باليته بالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.
[قال الشافعي]: فبهذا نأخذ فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء، وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك، فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه، وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه، غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب ابن عباس لبنا ولم يتمضمض قال: ما باليته بالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.