باب التسمية على الوضوء

محمد بن إدريس الشافعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: باب التسمية على الوضوء
الإجابة: [قال الشافعي]: وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه، فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأم - كتاب الطهارة.