ما حكم طلاق المكره؟
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم طلاق المكره هل يقع أم لا؟ حيث انه تم الطلاق بين رجل وزوجته
قبل عقد القران وقبل الدخول بها، وكان الرجل والمرأة كلاهما يرفض
الطلاق ولكن أهل الزوجة أجبروه على ذلك.
الإجابة: الصحيح في الإكراه الذي قد يفضي إلى هلاك أو موت الصحيح أن طلاقه لا
يقع، وهذا يتوقف على نوع الإجبار، إذا كان فيه تهديد يفضي إلى موت أو
قطع معيشة أو نحو ذلك، كأن يقوم متنفذين بتهديد شخص ويقولوا له: "طلّق
زوجتك وإلا قتلناك"، أو كان هناك تنافس على امرأة مثلا كأن يتزوج واحد
بامرأة، ثم يأتي من يهدده بالقتل إن لم يطلق، فإذا طلق حينها فإن
طلاقه لا يقع، أما إن كان الأمر مجرد تخويف فلا يعد ذلك إكراهاً، وإذا
طلق بهذا الشكل فإنه يقع.