ميراث زوجة وابنة اللقيط

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.