قضاء الدَين عن الميت

منذ 2009-02-13
السؤال: توفيت عن: أم وأب وجد لأب وجدة لأم وزوج وزوجة وابن أخ شقيق وبنت أخت غير شقيقة وابن عم وبنت خال و ابن ابن وبنت بنت توفى أبوها في حياة عمها وثلاث بنات وأربعة أولاد وخمسة أعمام، وتركت عليها ديناً قيمته سبعون جنيهاً، فما النصيب الذي سيدفعه كل فرد من الورثة من هذا الدين؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل أن دَيْن الميت هو الذي يتحمله ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم، إلا إذا تبرعوا بذلك، فتُقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه، ثم يُقِسَّم الباقي على الورثة.

وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدَّيْن ورضي بذلك صاحبه، فقد برئت ذمة الميت، ويكونون عملوا خيراً يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 3,842

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً