حديث "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: "أخرجت إلينا جبة
طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت:
هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت
قبضته..."، وفي صحيح الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" فما تفسير ذلك؟ وكيف نوفق بين
الحديثين؟ وهل الديباج حرام في اللبس؟
الإجابة: لا خلاف بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن هذه الجبة
الكسروانية المنسوب اسمها إلى كسرى ملك الفرس حافتها من الصوف ويوضع
عليها الديباج كي لا تؤثر على العنق، وأهل العلم قد رخصوا لبس الرجل
للحرير بحدود أربعة قراريط فقط، أما اللباس الذي غالبه من الحرير فهذا
هو المنهي عنه.
وكذلك الأمر في آنية الذهب والفضة فقد نهى النبي عنها، ولكن رخص أهل العلم في اليسير من الفضة إذا استخدمت في لحيم الآنية.
وكذلك الأمر في آنية الذهب والفضة فقد نهى النبي عنها، ولكن رخص أهل العلم في اليسير من الفضة إذا استخدمت في لحيم الآنية.