فتاوى للاخوة الموظفين.

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أعاني أنا وبعض اخواني الموظفين من بعض الأمور أسأل الله أن يوفقك للإجابة عليها
الأول: هل يجوز للموظف إذا جاء مثلًا إلى عمله الساعة الثامنة إلا ربع أن يكتب أو يوقِّع على أنه جاء في الساعة السابعة والنصف.

الثاني: كما تعلمون أن دوام الدوائر الحكومية يبدأ الساعة السابعة والنصف، وفي العمل الذي أعمل به يسمح مديرنا بالحضور إلى الساعة الثامنة ثم يقفل البيان، فهل يجوز للموظف أن يعمل بهذه الرخصة التي منحها مدير عمله أم عليه أن يلتزم بالحضور الساعة السابعة والنصف.

الثالث: أحيانًا يضع مديرنا ورقة الانصراف قبل الساعة الثانية والنصف، فهل يجوز للموظف أن يوقع بالانصراف قبل الساعة الثانية والنصف، أم عليه الانتظار حتى الساعة الثانية والنصف ؟
الإجابة: