توفى رجل عن زوجة وولد ذكر وستة بنات
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: توفى رجل (قبل 12 سنة) عن زوجة وولد ذكر وستة بنات (إحداهن متزوجة
وأخرى بالغة والباقين قصر)، وقد أوصى بثلث ماله للبر والخيرات تحت
إشراف زوجته، تركة المتوفى تنحصر في منزل يسكنه الورثة وأرض فضاء
وتجارة، قام أحد الأعمام بالإشراف على تجارة المتوفى التي ازدهرت
وزادت بفضل الله دون أن يأخذ على جهده شيئاً، وكان يسلم دخل التجارة
للأم التي كانت تصرف على البيت وشئونه وما يلزم من تربية الأبناء، وقد
تم بحمد الله تزويج ثلاثة من البنات وصرف على زواجهم من دخل تجارة
أبيهم، توفي الولد الذكر في حادث قبل أيام وقرر الورثة ضرورة توزيع
تركة أبيهم، وأوكلوا ذلك لعمهم الذي يريد أن يبرأ ذمته وذمتهم، فكيف
يتم التصرف في الإرث، وهل تعتبر قيمة التركة عند الوفاة أو تحسب بسعر
اليوم؟
الإجابة: تحصر تركة الميت عند موته، وتوزع على الورثة الشرعيين له، وهم كما
ذكرت الزوجة فلها الثمن، والابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم
يقسم بعد ذلك ميراث الميت الثاني (ماله فقط) وهو الابن المذكور في
السؤال، فتأخذ الأم السدس، والأخوات الثلثين، والباقي وهو سدس فللعم
لأنه أقرب ذكر.