رجل أوصى لابن ابنه وصية، ثم سحب الوصية في حياة الجميع، هل يجوز سحب هذه الوصية؟

منذ 2009-03-07
السؤال: رجل أوصى لابن ابنه وصية، ثم سحب الوصية في حياة الجميع، هل يجوز سحب هذه الوصية؟
الإجابة: ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده"، فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده، ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما أجتره، وهذه صورة قبيحة جداً.

والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب، ولكن من باب المروءات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده.

ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله: "جزاك الله خيراً"، أو بالابتسامة أو بالدعاء، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها، ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى.

.. أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع]، -فالسائل يقول: رجل أوصى- وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب، كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب}} فجعل إبراهيم وإسحق من آبائه وهما جدان له، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع، ولا حرج في هذا الرجوع.

وهنا استطرد فأقول: لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم؟
- فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا، هو مذهب أبي حنيفة، وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه - فإنهم يورثون ولد الولد، من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون: "وصية واجبة"، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث والثلث كثير"، فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث، فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه، يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث.

وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟! نعم، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم، فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب، وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا، والله أعلم.

مشهور حسن سلمان

من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

  • 2
  • 0
  • 15,886

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً