استأذنت زوجي، وهو في أمريكا، على الهاتف، في صيام نافلة فلم يأذن لي، فهل لي أن أصوم؟

منذ 2009-03-08
السؤال: استأذنت زوجي، وهو في أمريكا، على الهاتف، في صيام نافلة فلم يأذن لي، فهل لي أن أصوم؟
الإجابة: نعم، يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل، وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن، وقد صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"، فإن لم يأذن الزوج وهو غير حاضر وغير شاهد فلا عبرة بإذنه، فهذه المرأة استأذنت زوجها وهو غائب، ليس شاهد وهو لم يأذن لأن الإذن لحقه ولحضوره ووجوده، فإن كان موجوداً فلا تصوم النفل إلا بإذنه، فإن كان حاضراً وعلى المرأة صيام واجب، كالقضاء وكفارة اليمين والنذر، فلا عبرة بإذن الزوج في الصيام الواجب.

مشهور حسن سلمان

من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

  • 2
  • 0
  • 8,392

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً