نذر له جده ثلث ماله، والورثة غير راضون عن ذلك

منذ 2009-03-10
السؤال: رجل نذر له جده بثلث ماله، وكان لهذا الجد بنتين وزوجتين، وبعد موت الجد بسنتين تزوج أبو هذا الرجل بامرأة غير أمه وأنجب منها أبوه ثلاثة أولاد وبنت، وطالبوا بعد فترة القسمة من والد هذا الرجل، وقال الرجل أن معه نذراً من جده، وقد صححت له وزارة العدل هذا النذر، فعادوا بعد فترة للمطالبة بالقسمة ووالد الرجل معهم هذه المرة، فما حكم ذلك؟
الإجابة:

صالح بن محمد اللحيدان

رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء

  • 0
  • 1
  • 4,010

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً