هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة؟
منذ 2009-03-10
الإجابة: إن الحقوق قسمان: مادية، ومعنوية، والحقوق المعنوية المجردة غير
الحسية قسمان: شرعية وكسبية.
- فالكسبية: التي يكتسبها الإنسان من خلال مهارته ويعرف من خلال العرف العام أنها لفلان دون فلان.
- والشرعية هي ما أعطى الله من حق للإنسان ولا يعرف أنها لفلان دون فلان.
- ومثال الحقوق المعنوية الكسبية التي تكون لفلان دون فلان ويحصل عليها الإنسان بجد واجتهاد وكسب: حق الابتكار والاختراع والماركة المسجلة، حق التأليف، الخلوات.
- والحقوق المعنوية الشرعية مثل: حق الشفعة، حق المبيت عند الزوجة فمثل هذه الحقوق لا تكون لفلان دون فلان، بل لكل الناس فهي ليست حقوق كسبية.
- والحق المعنوي الكسبي يباع ويشترى، فإن المال عند العلماء ماله قيمة عرفية محترمة، أي قيمة لا تصادم نصاً؛ فالخنزير والخمر في شرع الله ليسا مالاً.
- أما الحقوق المعنوية الشرعية المجردة فلا تباع ولا تشترى، فلو أن ضرة ساومت ضرتها على ليلتها، مقابل مبلغ من المال ثم لم تعطها فلا يقضى عليها بأن تعطيها لأن هذا حق شرعي لا يباع ولا يشترى.
.. فالعصمة حق معنوي، وقع فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو شرعي أم كسبي؟
والراجح أنه شرعي محض، لأنه ليس خاصاً برجل دون رجل، ولأن الله عز وجل لما قال: {الرجال قوامون على النساء} علل ذلك بأمرين، فقال: {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، فالرجل هو الذي ينفق على المرأة، والمرأة إن كانت غنية لا تنفق عليه، فالتعليل شرعي محض، فالتفضيل بيد الشرع، والشرع هو الذي بيده أن يأمر من الذي ينفق على من، فالعصمة حق معنوي شرعي عند جماهير أهل العلم.
وهي عند أبي حنيفة حق كسبي بخلاف الأئمة الثلاثة.
ورأيهم هو الراجح والصواب، لأن الرجل هو الأصلح لقيادة الأسرة.
- فالكسبية: التي يكتسبها الإنسان من خلال مهارته ويعرف من خلال العرف العام أنها لفلان دون فلان.
- والشرعية هي ما أعطى الله من حق للإنسان ولا يعرف أنها لفلان دون فلان.
- ومثال الحقوق المعنوية الكسبية التي تكون لفلان دون فلان ويحصل عليها الإنسان بجد واجتهاد وكسب: حق الابتكار والاختراع والماركة المسجلة، حق التأليف، الخلوات.
- والحقوق المعنوية الشرعية مثل: حق الشفعة، حق المبيت عند الزوجة فمثل هذه الحقوق لا تكون لفلان دون فلان، بل لكل الناس فهي ليست حقوق كسبية.
- والحق المعنوي الكسبي يباع ويشترى، فإن المال عند العلماء ماله قيمة عرفية محترمة، أي قيمة لا تصادم نصاً؛ فالخنزير والخمر في شرع الله ليسا مالاً.
- أما الحقوق المعنوية الشرعية المجردة فلا تباع ولا تشترى، فلو أن ضرة ساومت ضرتها على ليلتها، مقابل مبلغ من المال ثم لم تعطها فلا يقضى عليها بأن تعطيها لأن هذا حق شرعي لا يباع ولا يشترى.
.. فالعصمة حق معنوي، وقع فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو شرعي أم كسبي؟
والراجح أنه شرعي محض، لأنه ليس خاصاً برجل دون رجل، ولأن الله عز وجل لما قال: {الرجال قوامون على النساء} علل ذلك بأمرين، فقال: {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، فالرجل هو الذي ينفق على المرأة، والمرأة إن كانت غنية لا تنفق عليه، فالتعليل شرعي محض، فالتفضيل بيد الشرع، والشرع هو الذي بيده أن يأمر من الذي ينفق على من، فالعصمة حق معنوي شرعي عند جماهير أهل العلم.
وهي عند أبي حنيفة حق كسبي بخلاف الأئمة الثلاثة.
ورأيهم هو الراجح والصواب، لأن الرجل هو الأصلح لقيادة الأسرة.
- التصنيف: