هل الرهان حلال أم حرام؟
منذ 2009-03-10
السؤال: هل الرهان حلال أم حرام؟
الإجابة: الرهان إن كان من طرف واحد فهو جعالة، ولا حرج فيه، فرجل يقول لآخر:
أتسابق وإياك، فإن سبقتني أجعل لك كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك،
وأيضاً لو كانت الجعالة من طرف ثالث فهي حلال.
الرهان يكون من طرفين، وجماهير أهل العلم يحرمونه ويعتبرونه قماراً، واستثنى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، استثنيا الرهان على ما يوقع الأبدان في الجهاد، وعلى ما يفتح الأذهان في العلم.
قال ابن القيم: الفروسية فروسيتان: فروسية بالسيف والسنان، وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين، ولا ردءاً لأهلها، فهو كلٌ على نوع بني الإنسان، فابن القيم وشيخه يجوزان الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصول المسائل وعلى ما يقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية، فاستدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوقع ويقوي الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة -وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي: " " قال: من يغلب له شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة، قال أبو حنيفة: هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر ولذا اتكأ أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث.
وذهب جماهير الفقهاء إلى أن هذه منسوخة ولا ندري ما الناسخ؟ فابن تيمية وابن القيم رحمهما الله قالا: الرهان من الطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال: رمي الأهداف الدقيقة، وما يقوي البدن جائز، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم، واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كفار قريش في أيهما يغلب: الروم أم الفرس! فراهنهم على أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات، فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا زودت لأن الله تعالى قال: {وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين}، والبضع من الثلاث إلى التسع، قال أبو حنيفة: هذا في ديار الكفر؛ فالمراهنة والمراباة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائزة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا خطأ، فهذا ليس بمنسوخ أولاً، وليس في ديار الكفر دون ديار المسلمين ثانياً، والحلال حلال في ديار المسلمين وديار الكفر والحرام حرام في ديار الإسلام وديار الكفر، لذا من يعتمد على هذا الحديث فيفتي المسلمين في ديار الكفر أن يتعاملوا مع البنوك الربوية فهو مخطئ، ولا يجوز الاعتماد على هذا الحديث في مثل ذلك.
وهذا حديث محكم وليس بمنسوخ، وتجوز المراهنة من الطرفين على ما يوقع الأبدان وينقح الأذهان في مسائل العلم الكبار، وفيما عداه لا تجوز المراهنة من الطرفين، والله أعلم.
.. ومن باب الفائدة الزائداة أن الإمام ابن القيم قد سجن بسبب هذه المسألة؛ سجنه السبكي عفا الله عنه، وألف كتاباً كبيراً سماه (الفروسية الكبرى) ذكر فيه مئة دليل على صحة قوله.
الرهان يكون من طرفين، وجماهير أهل العلم يحرمونه ويعتبرونه قماراً، واستثنى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، استثنيا الرهان على ما يوقع الأبدان في الجهاد، وعلى ما يفتح الأذهان في العلم.
قال ابن القيم: الفروسية فروسيتان: فروسية بالسيف والسنان، وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين، ولا ردءاً لأهلها، فهو كلٌ على نوع بني الإنسان، فابن القيم وشيخه يجوزان الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصول المسائل وعلى ما يقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية، فاستدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوقع ويقوي الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة -وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي: " " قال: من يغلب له شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة، قال أبو حنيفة: هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر ولذا اتكأ أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث.
وذهب جماهير الفقهاء إلى أن هذه منسوخة ولا ندري ما الناسخ؟ فابن تيمية وابن القيم رحمهما الله قالا: الرهان من الطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال: رمي الأهداف الدقيقة، وما يقوي البدن جائز، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم، واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كفار قريش في أيهما يغلب: الروم أم الفرس! فراهنهم على أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات، فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا زودت لأن الله تعالى قال: {وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين}، والبضع من الثلاث إلى التسع، قال أبو حنيفة: هذا في ديار الكفر؛ فالمراهنة والمراباة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائزة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا خطأ، فهذا ليس بمنسوخ أولاً، وليس في ديار الكفر دون ديار المسلمين ثانياً، والحلال حلال في ديار المسلمين وديار الكفر والحرام حرام في ديار الإسلام وديار الكفر، لذا من يعتمد على هذا الحديث فيفتي المسلمين في ديار الكفر أن يتعاملوا مع البنوك الربوية فهو مخطئ، ولا يجوز الاعتماد على هذا الحديث في مثل ذلك.
وهذا حديث محكم وليس بمنسوخ، وتجوز المراهنة من الطرفين على ما يوقع الأبدان وينقح الأذهان في مسائل العلم الكبار، وفيما عداه لا تجوز المراهنة من الطرفين، والله أعلم.
.. ومن باب الفائدة الزائداة أن الإمام ابن القيم قد سجن بسبب هذه المسألة؛ سجنه السبكي عفا الله عنه، وألف كتاباً كبيراً سماه (الفروسية الكبرى) ذكر فيه مئة دليل على صحة قوله.
- التصنيف: