إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة، كم ترث الزوجة في مثل هذه ...

منذ 2009-03-11
السؤال: إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة، كم ترث الزوجة في مثل هذه الحال؟
الإجابة: الزوج له حالتان لا ثالث لهما، وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء، فإن كان للزوج فرع وارث، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد، فالزوجة ترث الربع.

والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج، فالزوج يرث الربع، وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من غيره فالزوج له النصف.

مشهور حسن سلمان

من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

  • 28
  • 13
  • 347,530

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً