دخل رجل في صلاة الجماعة مسبوقاً، فهل يتابع الإمام في توركه في التشهد أم لا؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: دخل رجل في صلاة الجماعة مسبوقاً، فهل يتابع الإمام في توركه في
التشهد أم لا؟
الإجابة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، هذه أصح الروايات وأشهرها، وورد في
بعض الروايات وهي في صحيح مسلم: " "، فأصح الروايات وأشهرها من الناحية الحديثية كما قال
مسلم في كتابه (التمييز) فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)
رواية: " ".
فالذي يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته ولا يكون آخرها، فمثلاً رجل دخل وقد أدرك الركعة الثالثة من المغرب، فعلى رواية: " " تكون هذه الركعة الأولى له، فيجلس مضطراً ولا يفترش فيقوم ليأتي بركعة أخرى، فإن كان لا يشوش على من جنبه فيسن له أن يجهر في الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الوسط ثم يقوم ويأتي بثالثة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
وأما على رواية: " " وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيقوم ليقضي الأولى والثانية وما أدرك هي الثالثة فيقوم ويبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر بالركعتين ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا يجلس للتشهد بعد أن يتم ركعة بعد تسليم الإمام لأنه يقضي الأولى، ويجلس بعد الثانية ثم يسلم، والأصوب والأصح حديثياً وفقهياً هو رواية: " ".
ومن المالكية من فرّق بين الأقوال على رواية: " "، وجعل الأفعال على رواية: " "، فدعاء الاستفتاح من الأقوال فلا يقضيه، والتشهد من الأفعال فيكون على رواية: " "، والصواب ما حد منا، والله أعلم.
فالذي يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته ولا يكون آخرها، فمثلاً رجل دخل وقد أدرك الركعة الثالثة من المغرب، فعلى رواية: " " تكون هذه الركعة الأولى له، فيجلس مضطراً ولا يفترش فيقوم ليأتي بركعة أخرى، فإن كان لا يشوش على من جنبه فيسن له أن يجهر في الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الوسط ثم يقوم ويأتي بثالثة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
وأما على رواية: " " وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيقوم ليقضي الأولى والثانية وما أدرك هي الثالثة فيقوم ويبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر بالركعتين ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا يجلس للتشهد بعد أن يتم ركعة بعد تسليم الإمام لأنه يقضي الأولى، ويجلس بعد الثانية ثم يسلم، والأصوب والأصح حديثياً وفقهياً هو رواية: " ".
ومن المالكية من فرّق بين الأقوال على رواية: " "، وجعل الأفعال على رواية: " "، فدعاء الاستفتاح من الأقوال فلا يقضيه، والتشهد من الأفعال فيكون على رواية: " "، والصواب ما حد منا، والله أعلم.